كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول
صحيح — خارج الصحيحينثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها إلا…

مسند أحمد · 25407 المرجع: أبو داود 4010
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَحَجَّاجٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ حَجَّاجٌ : عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : أَنْتُنَّ اللَّاتِي تَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنَ امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ سِتْرًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ حَجَّاجٌ : إِلَّا هَتَكَتْ سِتْرَهَا . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

النص من مسند أحمد — حديث 25407

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود4010 · صحيح جامع الترمذي2803 · حسن
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه3750 · حسن
مسند أحمد25407 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1921 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4010)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • جامع الترمذي 2803 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَخْلَعُ، تَعَالَى (المشترك ٧٥٪)
  • سنن ابن ماجه 3750 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَخْلَعُ، تَعَالَى (المشترك ٧٥٪)
  • مسند أحمد 25407 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَخْلَعُ، تَعَالَى (المشترك ٧٥٪)
  • سنن الدارمي 1921 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَخْلَعُ، تَعَالَى (المشترك ٧٥٪)
  • مسند أحمد 27038 — عن أم الدرداء الكبرى للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَخْلَعُ، هَتَكَتْ، تَعَالَى (المشترك ٦٣٪)
  • مسند أحمد 27041 — عن أم الدرداء الكبرى للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَخْلَعُ، بَيْتِهَا، تَعَالَى (المشترك ٦٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث