ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، قَالَ : دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَقَالَتْ : مِمَّنْ أَنْتُنَّ ؟ قُلْنَ : مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَتْ : لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ ؟ قُلْنَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَهُوَ أَتَمُّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَرِيرٌ أَبَا الْمَلِيحِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4010)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2803 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَخْلَعُ، تَعَالَى (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 3750 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَخْلَعُ، تَعَالَى (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 25407 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَخْلَعُ، تَعَالَى (المشترك ٧٥٪)
- سنن الدارمي 1921 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَخْلَعُ، تَعَالَى (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 27038 — عن أم الدرداء الكبرى للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَخْلَعُ، هَتَكَتْ، تَعَالَى (المشترك ٦٣٪)
- مسند أحمد 27041 — عن أم الدرداء الكبرى للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَخْلَعُ، بَيْتِهَا، تَعَالَى (المشترك ٦٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.