كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول محدود
ضعيف — خارج الصحيحينثقة منخفضة
تفصيل المؤشرات ↓

من ولي الحباب…

سنن أبي داود · 3953 المرجع: أبو داود 3953
درجة الحديث في الكتاب: ضعيف (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ، عَنْ خَطَّابِ بْنِ صَالِحٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ مَعْقِلٍ امْرَأَةٍ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ عَيْلَانَ ، قَالَتْ : قَدِمَ بِي عَمِّي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَبَاعَنِي مِنْ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو ، أَخِي أَبِي الْيُسْرِ بْنِ عَمْرٍو ، فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ ، ثُمَّ هَلَكَ ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : الْآنَ وَاللَّهِ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ عَيْلَانَ قَدِمَ بِي عَمِّي الْمَدِينَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَبَاعَنِي مِنْ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو أَخِي أَبِي الْيُسْرِ بْنِ عَمْرٍو ، فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : الْآنَ وَاللَّهِ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ وَلِيُّ الْحُبَابِ ؟ قِيلَ : أَخُوهُ أَبُو الْيُسْرِ بْنُ عَمْرٍو ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَعْتِقُوهَا ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدِمَ عَلَيَّ فَأْتُونِي أُعَوِّضْكُمْ مِنْهَا ، قَالَتْ : فَأَعْتَقُونِي وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَقِيقٌ ، فَعَوَّضَهُمْ مِنِّي غُلَامًا.

النص من سنن أبي داود — حديث 3953

في الكتب التسعة (2 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3953 · ضعيف · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد27029 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3953)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • مسند أحمد 27029 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ وَلِيُّ الْحُبَابِ، قِيلَ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: قَدِمَ؛ ويوافقه في: «فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدِمَ عَلَيَّ فَأْتُونِي…» (المشترك ٣٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث