إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتملثقة حافظ حجة
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
نبهانمقبول
←عن
هند بنت حذيفة بن المغيرة بن عبد اللهصحابية
النص
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ.
النص من مسند أحمد — حديث 26473
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3928 · ضعيف
جامع الترمذي1261 · حسن صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه2520 · حسن
مسند أحمد26473 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3928)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1261 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِإِحْدَاكُنَّ، عِنْدَهُ (المشترك ٦٠٪)
- سنن ابن ماجه 2520 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 26473 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.