وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , وَهِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ , قَالَا ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ , قَالَ : شَهِدْتُ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ ﷺ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا ؟ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا ؟ فَقَالَ لَهُمْ : عِبَادَ اللَّهِ , وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ شَيْئًا , فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌأَنْ لَا نَتَدَاوَى ؟ قَالَ : تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ , فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً , إِلَّا الْهَرَمَ , قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ ؟ قَالَ : خُلُقٌ حَسَنٌ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3855)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2038 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَجَلَّ، وَاحِدٍ (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 3436 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَجَلَّ، دَوَاءً، وَاحِدٍ (المشترك ٦٣٪)
- مسند أحمد 18455 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تَدَاوَوْا، وَجَلَّ، دَاءً، الْهَرَمُ (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.