إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض…
النص
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ وَدَاعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : اصْطَدْنَا ضِبَابًا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، قَالَ : فَطَبَخَ النَّاسُ وَشَوَوْا ، قَالَ : فَأَخَذْتُ ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَتُه بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَخَذَ عُودًا ، فَجَعَلَ يُقَلِّبُ بِهِ أَصَابِعَهُ ، أَوْ يَعُدُّهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَيَّ الدَّوَابِّ هِيَ قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَوَوْا . قَالَ : فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ ، وَلَمْ يَنْهَهُمْ عَنْهُ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3795)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4320 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ»؛ ويوافقه في: «إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ…» (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 3238 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 17931 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1308 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَيُّ الدَّوَابِّ هِيَ، قَالَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أُمَّةً، مُسِخَتْ (المشترك ١٧٪)
- مسند أحمد 11013 — عن أبو سعيد الخدري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: دَوَابَّ، الْأَرْضِ، يَأْكُلْ؛ ويوافقه في: «إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ…» (المشترك ٥٨٪)
- مسند أحمد 11144 — عن أبو سعيد الخدري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْأَرْضِ، وَإِنِّي، يَأْكُلْ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 11634 — عن أبو سعيد الخدري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْأَرْضِ، وَإِنِّي، يَأْكُلْ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 20209 — عن سمرة بن جندب الفزاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ»، ولا ذكر فيه لـ: الْأَرْضِ، وَإِنِّي؛ ويوافقه في: «إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ…» (المشترك ٥٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.