إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا…
درجة الحديث في الكتاب:
ضعيف
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
هناد بن السرى بن مصعب بن أبي بكرثقة
←عن
عبد السلام بن حرب بن سلمثقة
←عن
يزيد بن عبد الرحمن بن عاصمصدوق يخطئ كثيرا
←عن
داود بن عبد اللهثقة
←عن
حميد بن عبد الرحمنثقة
←عن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺمبهم
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ ،عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا ، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ.
النص من سنن أبي داود — حديث 3756
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3756 · ضعيف · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد23466 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3756)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 23466 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.