إنما يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ : رَأَيْتُ كَأَنَّ فِي بَيْتِي عُضْوًا مِنْ أَعْضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , قَالَتْ : فَجَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : خَيْرًا ، تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلَامًا ، فَتَكْفُلِينَهُ بِلَبَنِ ابْنِكِ قُثَمٍ , قَالَتْ : فَوَلَدَتْ حَسَنًا ، فَأُعْطِيتُهُ ، فَأَرْضَعْتُهُ حَتَّى تَحَرَّكَ أَوْ فَطَمْتُهُ ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَجْلَسْتُهُ فِي حِجْرِهِ ، فَبَالَ ، فَضَرَبْتُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، فَقَالَ : ارْفُقِي بِابْنِي ، رَحِمَكِ اللَّهُ أَوْ أَصْلَحَكِ اللَّهُ أَوْجَعْتِ ابْنِي , قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اخْلَعْ إِزَارَكَ ، وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ حَتَّى أَغْسِلَهُ ، قَالَ : إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 375)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 522 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 26875 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْأُنْثَى، الذَّكَرِ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.