الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفًا أَيْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا إِنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ دُعِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ ، وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَأَجَابَ ، وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ ، وَقَالَ : أَهْلُ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ ، قَالَ : فَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ ، وَحَصَبَ الرَّسُولَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3745)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 20325 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَتَادَةُ (المشترك ٩٠٪)
- سنن الدارمي 1354 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1915 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَتَادَةُ (المشترك ٩٠٪)
- مسند أحمد 23152 — عن اسم مبهم للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَوَّلَ، قَتَادَةُ (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.