كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة…
النص
حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُدْوَةً فِي سِقَاءٍ وَلَا نُخَمِّرُهُ ، وَلَا نَجْعَلُ لَهُ عَكَرًا ، فَإِذَا أَمْسَى تَعَشَّى ، فَشَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَرَّغْتُهُ أَوْ صَبَبْتُهُ ، ثُمَّ نَغْسِلُ السِّقَاءَ ، فَنَنْبِذُ فِيهِ مِنَ الْعِشَاءِ ، فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى ، فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ ، ثُمَّ غَسَلَ السِّقَاءَ . فَقِيلَ لَهُ : أَفِيهِ غَسَلَ السِّقَاءَ مَرَّتَيْنِ ؟ قَالَ : مَرَّتَيْنِ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3712)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 24930 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: تَنْبِذُ، بِاللَّيْلِ؛ ويوافقه في: «فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ،…» (المشترك ٦٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.