انقعوه في الشنان انقعوه على غدائكم واشربوه على عشائكم…
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَاهُ أَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا قَدْ خَرَجْنَا مِنْ حَيْثُ عَلِمْتَ ، وَنَزَلْنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ ، فَمَنْ وَلِيُّنَا ؟ قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا أَصْحَابَ كَرْمٍ وَخَمْرٍ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ ، فَمَا نَصْنَعُ بِالْكَرْمِ ؟ قَالَ : اصْنَعُوهُ زَبِيبًا . قَالُوا : فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ ؟ قَالَ : انْقَعُوهُ فِي الشِّنَانِ ، انْقَعُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ ، وَاشْرَبُوهُ عَلَىعَشَائِكُمْ ، وَانْقَعُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ ، وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ ، فَإِنَّهُ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ الْعَصْرَانِ ، كَانَ حِلًّا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْرًا.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3710)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 5736 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْقُلَلِ، عَصْرِهِ (المشترك ٨٨٪)
- سنن الدارمي 1394 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَانْبِذُوهُ فِي الشِّنَانِ وَلَا تَنْبِذُوهُ فِي الْقُلَلِ»، ولا ذكر فيه لـ: انْبِذُوهُ؛ ويوافقه في: «انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ» (المشترك ٥٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.