لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ النَّهْشَلِيُّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فِيمَ نَشْرَبُ ؟ ، قَالَ : لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ ، وَلَا فِي النَّقِيرِ ، وَانْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ ؟ ، قَالَ : فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ : أَهْرِيقُوهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ حُرِّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْكُوبَةُ ، قَالَ : وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَذِيمَةَ عَنْ الْكُوبَةِ ، قَالَ : الطَّبْلُ.
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3696)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 5590 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ،…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: الدُّبَّاءِ، الْمُزَفَّتِ، النَّقِيرِ، مُسْكِرٍ، حَرَامٌ (المشترك ٢١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.