لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه…
النص
حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو طُعْمَةَ ، قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ : لَا أَعْرِفُ إِيشْ اسْمُهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمِرْبَدِ ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ ، فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَتَأَخَّرْتُ لَهُ ، فَكَانَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَكُنْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ ، فَتَنَحَّيْتُ لَهُ ، فَكَانَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِرْبَدَ ، فَإِذَا بِأَزْقَاقٍ عَلَى الْمِرْبَدِ فِيهَا خَمْرٌ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُدْيَةِ ، قَالَ : وَمَا عَرَفْتُ الْمُدْيَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، فَأَمَرَ بِالزِّقَاقِ فَشُقَّتْ ، ثُمَّ قَالَ : لُعِنَتْ الْخَمْرُ ، وَشَارِبُهَا ، وَسَاقِيهَا ، وَبَائِعُهَا ، وَمُبْتَاعُهَا ، وَحَامِلُهَا ، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ ، وَعَاصِرُهَا ، وَمُعْتَصِرُهَا ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3674)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 3380 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 5390 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1295 — عن أنس بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَعَنَ، مُبْتَاعَهَا (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 2897 — عن عبد الله بن العباس القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.