إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الرزاق بن همام بن نافعتدليسه محتملثقة حافظ
←
معمر بن راشدثقة ثبت فاضل
←
همام بن منبه بن كامل بن سيجثقة
←
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ ، وَاسْتَحَبَّاهَا ، فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا.
النص من مسند أحمد — حديث 8209
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3617 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد8209 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3617)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 8209 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: كَرِهَ، سَلَمَةُ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.