قضى باليمين مع الشاهد…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَزَادَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، الْمُؤَذِّنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ ، وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ أَنِّي حَدَّثْتُهُ إِيَّاهُ وَلَا أَحْفَظُهُ ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : وَقَدْ كَانَ أَصَابَتْ سُهَيْلًا عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثِهِ فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ ، عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، بِإِسْنَادِ أَبِي مُصْعَبٍ وَمَعْنَاهُ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : فَلَقِيتُ سُهَيْلًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : مَا أَعْرِفُهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَبِيعَةَ أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْكَ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ رَبِيعَةُ أَخْبَرَكَ عَنِّي فَحَدِّثْ بِهِ ، عَنْ رَبِيعَةَ عَنِّي.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3610)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1343 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَضَى (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 2368 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1344 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَضَى (المشترك ٦٧٪)
- جامع الترمذي 1345 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَضَى (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 2369 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 14278 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 22460 — عن سعد بن عبادة الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.