الصلح جائز بين المسلمين زاد أحمد إلا صلحا أحل…
النص
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ . ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَّ الشَّيْخُ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا ، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3594)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 8784 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» (المشترك ٣٣٪)
- جامع الترمذي 1352 — عن عمرو بن عوف الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: زَادَ، أَحْمَدُ؛ ويوافقه في: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 2353 — عن عمرو بن عوف المزني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: زَادَ، أَحْمَدُ؛ ويوافقه في: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.