كيف تقضي فقال أقضي بما في كتاب الله…
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ /18 رِجَالٍ /18 مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَقْضِي ؟ فَقَالَ : أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابن أَخٍ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ ، وَأَبُو عَوْنٍ الثَّقَفِيُّ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3592)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1328 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: اللَّهِلِمَا، يُرْضِي؛ ويوافقه في: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ…» (المشترك ٥٣٪)
- مسند أحمد 22061 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: عَرَضَ، قَضَاءٌ، تَجِدْ، اللَّهِلِمَا…؛ ويوافقه في: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ،…» (المشترك ٥٨٪)
- سنن الدارمي 2925 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَجِدْ، اللَّهِلِمَا (المشترك ٩٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.