لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها حدثنا عبد…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوانثقة
←حدثنا
عبد الوارث بن سعيد بن ذكوانثقة ثبت
←حدثنا
داود بن دينار بن عذافرثقة متقن
←عن
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللهتدليسه محتملثقة
←عن
شعيب بن محمد بن عبد اللهتدليسه محتملصدوق حسن الحديث
←عن
عبد الله بن عمرو بن العاصصحابي
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ مِثْلَهُ.
النص من مسند أحمد — حديث 6727
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3546 · حسن صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2540 · حسن
سنن ابن ماجه2388 · صحيح
مسند أحمد6727 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3546)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 2540 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَجُوزُ، لِامْرَأَةٍ، زَوْجُهَا (المشترك ٤٣٪)
- سنن ابن ماجه 2388 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَمْرٌ (المشترك ٨٦٪)
- مسند أحمد 6727 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَجُوزُ، لِامْرَأَةٍ، زَوْجُهَا (المشترك ٤٣٪)
- سنن ابن ماجه 2389 — عن اسم مبهم لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَجُوزُ، مَالِهَا، زَوْجُهَا (المشترك ٤٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.