لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
محمد بن أحمد بن محمد بن الحجاجثقة حافظ
←حدثنا
محمد بن سلمة بن عبد اللهثقة
←عن
مثنى بن الصباحاختلطضعيف اختلط بآخرة
←عن
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللهتدليسه محتملثقة
←عن
شعيب بن محمد بن عبد اللهتدليسه محتملصدوق حسن الحديث
←عن
عبد الله بن عمرو بن العاصصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 2388
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3546 · حسن صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2540 · حسن
سنن ابن ماجه2388 · صحيح · المعروض
مسند أحمد6727 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3546)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 2540 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَجُوزُ، لِامْرَأَةٍ، زَوْجُهَا (المشترك ٤٣٪)
- سنن ابن ماجه 2388 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَمْرٌ (المشترك ٨٦٪)
- مسند أحمد 6727 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَجُوزُ، لِامْرَأَةٍ، زَوْجُهَا (المشترك ٤٣٪)
- سنن ابن ماجه 2389 — عن اسم مبهم لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَجُوزُ، مَالِهَا، زَوْجُهَا (المشترك ٤٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.