لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها مختصر
درجة الحديث في الكتاب:
حسن
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
إسماعيل بن مسعودثقة
←حدثنا
خالد بن الحارث بن سليم بن سليمانثقة ثبت
←حدثنا
حسين بن ذكوانثقة
←عن
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللهتدليسه محتملثقة
←ان
شعيب بن محمد بن عبد اللهتدليسه محتملصدوق حسن الحديث
←عن
عبد الله بن عمرو بن العاصصحابي
النص
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا , مُخْتَصَرٌ.
النص من سنن النسائي — حديث 2540
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3546 · حسن صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2540 · حسن · المعروض
سنن ابن ماجه2388 · صحيح
مسند أحمد6727 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3546)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 2540 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَجُوزُ، لِامْرَأَةٍ، زَوْجُهَا (المشترك ٤٣٪)
- سنن ابن ماجه 2388 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَمْرٌ (المشترك ٨٦٪)
- مسند أحمد 6727 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَجُوزُ، لِامْرَأَةٍ، زَوْجُهَا (المشترك ٤٣٪)
- سنن ابن ماجه 2389 — عن اسم مبهم لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَجُوزُ، مَالِهَا، زَوْجُهَا (المشترك ٤٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.