لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
محمد بن خلاد بن كثيرثقة
←حدثنا
محمد بن إبراهيم بن أبي عديثقة
←عن
حسين بن ذكوانثقة
←عن
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللهتدليسه محتملثقة
←عن
طاوس بن كيسانتدليسه محتملثقة إمام فاضل
←عن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، يرفعان الحديث إلى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 2377
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3539 · صحيح
جامع الترمذي1299 · حسن صحيح
سنن النسائي3690 · حسن
سنن ابن ماجه2377 · صحيح · المعروض
مسند أحمد2119 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3539)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1299 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا…»، ولا ذكر فيه لـ: وَمَثَلُ؛ ويوافقه في: «إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 3690 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَهَبَ، هِبَةً، يَأْكُلُ (المشترك ٨٦٪)
- سنن ابن ماجه 2377 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا…»، ولا ذكر فيه لـ: وَمَثَلُ؛ ويوافقه في: «إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 2119 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَهَبَ، هِبَةً، يَأْكُلُ، عَادَ (المشترك ٨٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.