لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
قَالَ : وَفِي الْبَاب ، عَنْ /18 ابْنِ عُمَرَ /18 ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، قَالُوا : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ، مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا ، وَهُوَ قَوْلُ : الثَّوْرِيِّ ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ . وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3539)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1299 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا…»، ولا ذكر فيه لـ: وَمَثَلُ؛ ويوافقه في: «إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 3690 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَهَبَ، هِبَةً، يَأْكُلُ (المشترك ٨٦٪)
- سنن ابن ماجه 2377 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا…»، ولا ذكر فيه لـ: وَمَثَلُ؛ ويوافقه في: «إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 2119 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَهَبَ، هِبَةً، يَأْكُلُ، عَادَ (المشترك ٨٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.