لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستوردثقة حافظ
←حدثنا
يزيد بن زريع بن يزيدثقة ثبت
←حدثنا
حسين بن ذكوانثقة
←عن
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللهتدليسه محتملثقة
←عن
طاوس بن كيسانتدليسه محتملثقة إمام فاضل
←عن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ.
النص من سنن أبي داود — حديث 3539
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3539 · صحيح · المعروض
جامع الترمذي1299 · حسن صحيح
سنن النسائي3690 · حسن
سنن ابن ماجه2377 · صحيح
مسند أحمد2119 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3539)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1299 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا…»، ولا ذكر فيه لـ: وَمَثَلُ؛ ويوافقه في: «إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 3690 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَهَبَ، هِبَةً، يَأْكُلُ (المشترك ٨٦٪)
- سنن ابن ماجه 2377 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا…»، ولا ذكر فيه لـ: وَمَثَلُ؛ ويوافقه في: «إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 2119 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَهَبَ، هِبَةً، يَأْكُلُ، عَادَ (المشترك ٨٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.