البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمانثقة حافظ شهير ، وله أوهام
←حدثنا
هشيم بن بشير بن القاسم بن دينارمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي
←حدثنا
محمد بن عبد الرحمن بن يسارضعيف الحديث
←عن
قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودثقة
←عن
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود بن حبيبثقة
←عن
عبد الله بن مسعود بن حبيبصحابي
النص
أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , يَقُولُ : الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ.
النص من سنن الدارمي — حديث 1819
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3511 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4648 · حسن
سنن ابن ماجه2186 · حسن
مسند أحمد4445 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1819 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3511)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4648 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَتَتَارَكَانِ (المشترك ٨٣٪)
- سنن ابن ماجه 2186 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: السِّلْعَةِ، يَتَتَارَكَانِ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 4445 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَتَتَارَكَانِ (المشترك ٨٣٪)
- سنن الدارمي 1819 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: السِّلْعَةِ، يَتَتَارَكَانِ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.