إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
وكيع بن الجراح بن مليح بن عدىثقة حافظ إمام
←عن
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد اللهاختلطصدوق اختلط قبل موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فب
←عن
قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودثقة
←عن
عبد الله بن مسعود بن حبيبصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى أَبِي ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِي ، عَنِ /18 الْقَاسِمِ /18 ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ ، أَوْ يَتَرَادَّانِ.
النص من مسند أحمد — حديث 4445
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3511 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4648 · حسن
سنن ابن ماجه2186 · حسن
مسند أحمد4445 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1819 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3511)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4648 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَتَتَارَكَانِ (المشترك ٨٣٪)
- سنن ابن ماجه 2186 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: السِّلْعَةِ، يَتَتَارَكَانِ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 4445 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَتَتَارَكَانِ (المشترك ٨٣٪)
- سنن الدارمي 1819 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: السِّلْعَةِ، يَتَتَارَكَانِ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.