إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول…
درجة الحديث في الكتاب:
حسن
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
محمد بن إدريس بن المنذر بن داودأحد الحفاظ
←حدثنا
عمر بن حفص بن غياث بن طلقثقة
←حدثنا
حفص بن غياث بن طلق بن معاويةتدليسه محتمل · اختلطثقة
←عن
عتبة بن عبد الله بن عتبةثقة
←حدثني
عبد الرحمن بن قيس بن محمدمجهول الحال
←عن
قيس بن محمد بن الأشعث بن قيسمقبول
←عن
محمد بن أشعث بن قيسمقبول
←قال
عبد الله بن مسعود بن حبيبصحابي
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ , قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي , عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَال عَبْدُ اللَّهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ , فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ , أَوْ يَتْرُكَا.
النص من سنن النسائي — حديث 4648
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3511 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4648 · حسن · المعروض
سنن ابن ماجه2186 · حسن
مسند أحمد4445 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1819 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3511)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4648 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَتَتَارَكَانِ (المشترك ٨٣٪)
- سنن ابن ماجه 2186 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: السِّلْعَةِ، يَتَتَارَكَانِ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 4445 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَتَتَارَكَانِ (المشترك ٨٣٪)
- سنن الدارمي 1819 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: السِّلْعَةِ، يَتَتَارَكَانِ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.