من باع الخمر فليشقص الخنازير يعني يقصبها
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
وكيع بن الجراح بن مليح بن عدىثقة حافظ إمام
←حدثنا
طعمة بن عمروصدوق حسن الحديث
←عن
عمر بن بيانمقبول
←عن
عروة بن المغيرة بن شعبةثقة
←عن
مغيرة بن شعبة بن أبي عامرصحابي
النص
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا طَعْمَةُ بْنُ عَمْرٍو الْجَعْفَرِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانٍ التَّغْلِبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ ، فَلْيُشَقِّصْ الْخَنَازِيرَ يَعْنِي يُقَصِّبُهَا.
النص من مسند أحمد — حديث 18214
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3489 · ضعيف
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد18214 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1388 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3489)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 18214 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1388 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.