لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم…
النص
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، أَنَّ بِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ ، وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنَى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ بَرَكَةَ ، قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِ ، خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ ثُمَّ اتَّفَقَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ ، قَالَ : فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ ، فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ . وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانِ رَأَيْتُ ، وَقَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3488)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 2221 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ…»، ولا ذكر فيه لـ: ثَلَاثًا؛ ويوافقه في: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا،…» (المشترك ٦٢٪)
- موطأ مالك 1822 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْيَهُودَ، بَاعُوهَا، أَكَلُوا، أَكْلَ، ثَمَنَهُ (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.