إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
زكريا بن عدي بن رزيق بن إسماعيلثقة يحفظ
←اخبرنا
عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليدثقة
←عن
عبد الكريم بن مالكثقة متقن
←عن
قيس بن حبترثقة
←عن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمصحابي
النص
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ التَّمِيمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَقَالَ : إِذَا جَاءَكَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ ، فَامْلَأْ كَفَّيْهِ تُرَابًا.
النص من مسند أحمد — حديث 3273
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3482 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد3273 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3482)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 3273 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: كَفَّهُ (المشترك ٨٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.