فبم تستحل ماله اردد عليه ما أخذت منه ولا…
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ النَّجْرَانِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ ، قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ : لِمَ ، قَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ فَلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ ، وَقَالَ الْبَائِعُ : إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لِلْبَائِعِ : أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3467)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2284 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تُسْلِفُوا (المشترك ٨٦٪)
- مسند أحمد 6316 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ، ثُمَّ…»، ولا ذكر فيه لـ: تُسْلِفُوا؛ ويوافقه في: «لَا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ…» (المشترك ٤٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.