البيعان بالخيار ما لم يتفرقا…
النص
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ ، قَالَ : غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلَامٍ ، ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ ، فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ ، فَنَدِمَ فَأَتَى الرَّجُلَ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ ، فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ ، فَقَالَا : لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، قَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ : حَدَّثَ جَمِيلٌ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3457)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2182 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْبَيِّعَانِ، بِالْخِيَارِ، يَتَفَرَّقَا (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 19813 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْبَيِّعَانِ، بِالْخِيَارِ، يَتَفَرَّقَا (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.