من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها…
درجة الحديث في الكتاب:
ضعيف
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
فضيل بن حسين بن طلحةثقة حافظ
←حدثنا
عبد الواحد بن زيادثقة
←حدثنا
صدقة بن سعيدصدوق حسن الحديث
←عن
جميع بن عمير بن عفاقضعيف الحديث
←سمعت
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا.
النص من سنن أبي داود — حديث 3446
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3446 · ضعيف · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه2240 · ضعيف
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3446)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2240 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ابْتَاعَ (المشترك ٩١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.