من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع وينهاكم…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ابْنُ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ ، وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا ، وَكَانَ يُعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ ، وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً ، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا ، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْفَعُ لَكُمْ ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَيَقُولُ : مَنْ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ لِيَدَعْ ، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ , وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : يَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةُ ، وَالْقُصَارَةُ مَا سَقَطَ مِنَ السُّنْبُلِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3398)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3869 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَنْهَاكُمْ؛ ويوافقه في: «يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا» (المشترك ٤٢٪)
- سنن ابن ماجه 2460 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا»؛ ويوافقه في: «فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ» (المشترك ٤٢٪)
- مسند أحمد 15815 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ» (المشترك ٥٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.