كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول محدود
صحيح — خارج الصحيحينثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع وينهاكم…

مسند أحمد · 15815 المرجع: أبو داود 3398
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ابْنُ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ ، وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا ، وَكَانَ يُعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ ، وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً ، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا ، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْفَعُ لَكُمْ ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَيَقُولُ : مَنْ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ لِيَدَعْ ، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ , وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : يَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةُ ، وَالْقُصَارَةُ مَا سَقَطَ مِنَ السُّنْبُلِ.

النص من مسند أحمد — حديث 15815

في الكتب التسعة (4 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3398 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي3869 · صحيح سنن ابن ماجه2460 · صحيح
مسند أحمد15815 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3398)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن النسائي 3869 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَنْهَاكُمْ؛ ويوافقه في: «يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا» (المشترك ٤٢٪)
  • سنن ابن ماجه 2460 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا»؛ ويوافقه في: «فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ» (المشترك ٤٢٪)
  • مسند أحمد 15815 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ» (المشترك ٥٨٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث