من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا…
النص
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ , فَقَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا ، قُلْنَا : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ ، وَلَا رُبُعٍ ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى . رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ رَافِعٍ فَاخْتَلَفَ عَلَى رَبِيعَةَ فِي رِوَايَتِهِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3395)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1384 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَرْضٌ، لْيَزْرَعْهَا، أَخَاهُ (المشترك ٣٨٪)
- سنن النسائي 3897 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِرُبُعٍ، بِطَعَامٍ (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 2465 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَرْضٌ، بِطَعَامٍ، مُسَمًّى (المشترك ٣٨٪)
- مسند أحمد 17539 — عن ظهير بن رافع الحارثي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِرُبُعٍ (المشترك ٨٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.