فأمر بالاغتسال فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه…
النص
أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ ، إِنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًمَا يُخْبِرُ : أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلَامٌ ، فَأُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ ، فَمَاتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : قَتَلُوهُ ، قَتَلَهُمْ اللَّهُ ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ ؟ ، قَالَ عَطَاءٌ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ : لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ ، وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجُرْحُ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 337)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 572 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَلَمْ (المشترك ٨٦٪)
- مسند أحمد 3056 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 98 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.