أينقص الرطب إذا يبس…
النص
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَإِسْحَاق بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ مَوْلًى لِبَنِي زُهْرَةَأَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ ؟ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ ، قَالَ : الْبَيْضَاءُ فَنَهَانِي عَنْهُ ، وَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ ، قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3359)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1225 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَهَاهُ (المشترك ٨٠٪)
- سنن النسائي 4545 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَهَاهُ (المشترك ٨٠٪)
- سنن ابن ماجه 2264 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَهَاهُ (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 1544 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَبِسَ، قَالُوا (المشترك ٤٠٪)
- موطأ مالك 1369 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَهَاهُ (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.