نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
يحيى بن سعيد بن فروختدليسه محتملثقة متقن حافظ إمام قدوة
←عن
سعيد بن مهرانتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ
←عن
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة ثبت مشهور بالتدليس
←عن
حسن بن يسارتدليسه محتملثقة يرسل كثيرا ويدلس
←عن
سمرة بن جندب الفزاريصحابي
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , وَابْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً , قَالَ يَحْيَى ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ فَقَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ ، فَلَا بَأْسَ.
النص من مسند أحمد — حديث 20215
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3356 · صحيح
جامع الترمذي1237 · حسن صحيح
سنن النسائي4620 · صحيح
سنن ابن ماجه2270 · صحيح
مسند أحمد20215 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك1412 · صحيح
سنن الدارمي1834 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3356)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1237 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 4620 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2270 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 20215 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 1412 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَسِيئَةً (المشترك ٧٥٪)
- سنن الدارمي 1834 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَهَى (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 14331 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَهَى (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.