نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً . قَالَ : وَفِي الْبَاب ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَسَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ ، هَكَذَا قَالَ : عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ، وَهُوَ قَوْلُ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ، وَهُوَ قَوْلُ : الشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاق.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3356)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1237 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 4620 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2270 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 20215 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 1412 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَسِيئَةً (المشترك ٧٥٪)
- سنن الدارمي 1834 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَهَى (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 14331 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَهَى (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.