زن وأرجح حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم…
النص
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي ، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ ، فَبِعْنَاهُ ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : زِنْ ، وَأَرْجِحْ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، الْمَعْنَى قَرِيبٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي صَفْوَانَ بْنِ عُمَيْرَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ : يَزِنُ بِالْأَجْرٍ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ قَيْسٌ ، كَمَا قَالَ سُفْيَانُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ ، سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ : خَالَفَكَ سُفْيَانَ ، قَالَ : دَمَغْتَنِي ، وَبَلَغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، قَالَ : كُلُّ مَنْ خَالَفَ سُفْيَانَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ أَحْفَظَ مِنِّي.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3337)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1305 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 4592 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2220 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 19098 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1856 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.