أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فقامت المرأة…
النص
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ فَلَمَّا رَجَعْنَا لَقِيَنَا دَاعِي امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فُلَانَةَ تَدْعُوكَ وَمَنْ مَعَكَ إِلَى طَعَامٍ فَانْصَرَفَ ، فَانْصَرَفْنَا مَعَهُ ، فَجَلَسْنَا مَجَالِسَ الْغِلْمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، ثُمَّ جِيءَ بِالطَّعَامِ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ ، وَوَضَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ فَفَطِنَ لَهُ الْقَوْمُ ، وَهُوَ يَلُوكُ لُقْمَتَهُ ، لَا يُجِيزُهَا ، فَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَغَفَلُوا عَنَّا ، ثُمَّ ذَكَرُوا فَأَخَذُوا بِأَيْدِينَا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ اللُّقْمَةَ بِيَدِهِ حَتَّى تَسْقُطَ ، ثُمَّ أَمْسَكُوا بِأَيْدِينَا ، يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَفَظَهَا ، فَأَلْقَاهَا ، فَقَالَ : أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا , فَقَامَتْ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِي أَنْ أَجْمَعَكَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى طَعَامٍ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَلَمْ أَجِدْ شَاةً تُبَاعُ ، وَكَانَ عَامِرُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْتَاعَ شَاةً أَمْسِ مِنَ الْبَقِيعِ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ ابْتُغِيَ لِي شَاةٌ فِي الْبَقِيعِ فَلَمْ تُوجَدْ ، فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ شَاةً ، فَأَرْسِلْ بِهَا إِلَيَّ ، فَلَمْ يَجِدْهُ الرَّسُولُ ، وَوَجَدَ أَهْلَهُ ، فَدَفَعُوهَا إِلَى رَسُولِي , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3332)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 22509 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: إِنِّي، يَشْتَرِي، جَارٍ، بِثَمَنِهَا (المشترك ٧٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.