إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
محمد بن عبد الله بن نميرثقة حافظ
←حدثنا
محمد بن خازمتدليسه محتملثقة
←عن
سليمان بن مهرانتدليسه محتملثقة حافظ
←عن
شقيق بن سلمةمخضرم
←عن
قيس بن أبي غرزة بن عميرصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَارَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 2145
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3326 · صحيح
جامع الترمذي1208 · صحيح
سنن النسائي3798 · صحيح
سنن ابن ماجه2145 · صحيح · المعروض
مسند أحمد16138 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3326)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1208 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اللَّغْوُ، الْحَلِفُ (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 3798 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اللَّغْوُ (المشترك ٨٣٪)
- سنن ابن ماجه 2145 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 16138 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْحَلِفُ (المشترك ٨٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.