إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة حدثنا الحسين…
النص
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ، قَالَ : كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ ، فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ ، وَالْحَلِفُ ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ ، وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ ، وَعَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ، بِمَعْنَاهُ ، قَالَ : وَالْحَلْفُ يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ ، وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ الزُّهْرِيُّ : اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3326)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1208 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اللَّغْوُ، الْحَلِفُ (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 3798 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اللَّغْوُ (المشترك ٨٣٪)
- سنن ابن ماجه 2145 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 16138 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْحَلِفُ (المشترك ٨٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.