من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن…
النص
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ ، فَلْيَفِ بِهِ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : ورَوَى هَذَاالْحَدِيثَ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْهِنْدِ ، أَوْقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3322)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2128 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَعْصِيَةٍ، يُطِيقُهُ (المشترك ٩١٪)
- سنن ابن ماجه 2127 — عن عقبة بن عامر الجهني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَعْصِيَةٍ، يُطِيقُهُ (المشترك ٨٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.