أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله…
النص
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاق ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِن أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ ؟ ، قَالُوا : لَا ، قَالَ : هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ؟ ، قَالُوا : لَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَوْفِ بِنَذْرِكَ ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3313)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1527 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي…»؛ والمشترك ألفاظ: فِيمَا، يَمْلِكُ (المشترك ٢٠٪)
- مسند أحمد 19863 — عن عمران بن حصين الأزدي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٠٪)
- سنن الدارمي 1612 — عن عمران بن حصين الأزدي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.