كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول محدود
ضعيف — خارج الصحيحينثقة منخفضة
تفصيل المؤشرات ↓

صل هاهنا ثم أعاد عليه…

سنن أبي داود · 3306 المرجع: أبو داود 3306
درجة الحديث في الكتاب: ضعيف (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ ، أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ : صَلِّ هَاهُنَا ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : صَلِّ هَاهُنَا ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : شَأْنُكَ إِذًا ، قَالَ أَبُو دَاوُد : رُوِيَ نَحْوُهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . ح وحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ الْمَعْنَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَعَمْرًا ، وَقَالَ عَبَّاسٌ ابْنُ حَنَّةَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْخَبَرِ ، زَادَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ ، لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا ، لَأَجْزَأَ عَنْكَ صَلَاةً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو وَقَالَ عَمْرُو بْنُ حَيَّةَ وَقَالَ : أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَعْن رِجَالٌ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

النص من سنن أبي داود — حديث 3306

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3306 · ضعيف · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد14919 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1614 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3306)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث