إن الله لغني عن نذرها مرها فلتركب…
النص
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا ، مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ وَخَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمَعْنَى هِشَامٍ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْهَدْيَ ، وَقَالَ فِيهِ : مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَرْكَبْ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بِمَعْنَى هِشَامٍ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3298)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 2134 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: نَذْرِهَا، لْتَرْكَبْ (المشترك ٥٠٪)
- سنن الدارمي 1610 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مُرْهَا (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 17291 — عن عقبة بن عامر الجهني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَذْرِهَا (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.