لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عثمان بن عمر بن فارس بن لقيطمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة
←حدثنا
يونس بن يزيد بن مشكانثقة
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوفثقة إمام مكثر
←عن
عائشة بنت أبي بكرأم المؤمنين — صحابية
النص
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ , حَدَّثَنَا يُونُسُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ , وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
النص من مسند أحمد — حديث 26098
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3291 · بلا حكم
جامع الترمذي1525 · صحيح
سنن النسائي3835 · صحيح
سنن ابن ماجه2125 · صحيح
مسند أحمد26098 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3291)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1525 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 3835 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2125 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 26098 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.