لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيل التِّرْمِذِيُّ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل بْنِ يُوسُفَ , حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ , عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ , وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ , قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ , وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَفْوَانَ , عَنْ يُونُسَ , وَأَبُو صَفْوَانَ هُوَ : مَكِّيٌّ , وَاسْمُهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْحُمَيْدِيُّ , وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ جُلَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ , وقَالَ : قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ , وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ , وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ , وَإِسْحَاق , وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ , وَلَا كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ , وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3291)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1525 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 3835 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2125 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 26098 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.