حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك…
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَا , وَالْكَعْبَةِ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ , قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ , وَفُسِّرَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ , أَنَّ قَوْلَهُ : فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ , عَلَى التَّغْلِيظِ وَالْحُجَّةُ , فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ , سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ : وَأَبِي وَأَبِي , فَقَالَ : أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى , فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الرِّيَاءَ شِرْكٌ , وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذِهِ الْآيَةَ : فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا سورة الكهف آية 110 قَالَ : لَا يُرَائِي.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3251)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1535 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 5593 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.