لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمانثقة حافظ شهير ، وله أوهام
←حدثنا
عبد الله بن نميرثقة صاحب حديث من أهل السنة
←حدثنا
هاشم بن هاشم بن هاشم عتبةثقة
←اخبرني
عبد الله بن نسطاسثقة
←سمع
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نِسْطَاسٍ مِنْ آلِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ ، إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.
النص من سنن أبي داود — حديث 3246
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3246 · صحيح · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه2325 · صحيح
مسند أحمد14706 · بلا حكم
موطأ مالك1492 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3246)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2325 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ» (المشترك ٥٨٪)
- مسند أحمد 14706 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَمِينٍ، آثِمَةٍ، وَجَبَتْ؛ ويوافقه في: «إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، أَوْ…» (المشترك ٥٠٪)
- موطأ مالك 1492 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ»، ولا ذكر فيه لـ: وَجَبَتْ؛ ويوافقه في: «إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، أَوْ…» (المشترك ٤٢٪)
- سنن ابن ماجه 2326 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَحَدٌ، أَخْضَرَ؛ ويوافقه في: «لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا…» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 8362 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَحَدٌ، أَخْضَرَ؛ ويوافقه في: «لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا…» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 10711 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَحَدٌ، أَخْضَرَ؛ ويوافقه في: «لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا…» (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.